كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة سنة إذا استعمل الفاعل سلاحاً
كل من أقدم قصدا على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل
القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الإعتداء بإجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات