كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، ومن أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات ، وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات